السيد محمد صادق الروحاني

476

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بعضهم بأنها وقف ، حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها . م 2830 : إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فيحكم بوقفيته . نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول صُدق وحُكم بملكيته له ، فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك . م 2831 : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشيء الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية ( « 1 » ) من توقيعه في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني ، أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية ، وإلا ( « 2 » ) فلا يحكم بها وان علم أنها بخط المالك . م 2832 : لا فرق في حجية إخبار ذي اليد ( 3 ) بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف ، وان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا ، وكونه على الذكور فقط ، أو على الذكور والإناث ، وانه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف ، كما أنه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل ، كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف ، أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي ، أو التشريكى ، أو للذكور والإناث ، أو للذكور دون الإناث ، وهكذا ، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله ( « 3 » ) كان حجة كخبره القولي .

--> ( 1 ) أي كان على هذه الورقة ما يدل على اعترافه بالوقفية . ( 2 ) أي إن لم يكن هناك ما يدل على اعترافه بالوقفية فلا اعتبار لها فلربما كانت مجرد كتابة . ( 3 ) أي إن كان تصرفه يدل على كونه يتصرف بالشئ باعتباره وقفا فهذا كاف في الاخبار ولا يشترط ان يتلفظ بالقول بأن هذا هو وقف .